للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"وقوله"١ {إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} أي يأتيكم أمر يهلككم "كلكم"٢.

{فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ}

فيه مسائل:

الأولى: كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة، ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية٤، لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام٥ وإلا لو "يفعل ذلك"٦ "الآن رجل"٧ مع

أبيه وإخوته حرم إجماعا.


١ في "ض" و "ب" والمطبوعة: "قوله".
٢ ساقطة من "س".
٣ قال في "ض" و "ب" والمطبوعة بعد قوله: {فِي رَحْلِ أَخِيهِ} : إلى قوله: {وْكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} .
٤ الحيلة:، أن يقصد المرء سقوط الواجب أوحل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع ... قاله شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى "١٧:٦".
٥ وأما الحيل الربوية فهي مخادعة لله تعالى، وانتهاك لحرماته، وتعد لحدوده وما زجر عنه.- وانظر الكلام على إبطال الحيل عند شيخ الإسلام ابن تيميه في كتابه "إقامة الدليل على إبطال التحليل" ضمن الفتاوى الكبرى "٦: ٥-٣٩٢".
وضمنه الكلام على وجه فعل يوسف عليه السلام هذا من ص "١٢٥" إلى ص "١٣٣"
وابن القيم في إعلام الموقعين من "٣: ١٥٩" إلى "٤٧:٤" وضمنه الكلام على وجه
فعل يوسف من ص "٢١٦" إلى ص "٢٢٢"
وخلاصه ما ذكروه في فعل يوسف هذا أنه لا يخلو من أمرين:
١- أنه كان بأمر الله.
٢- أنه كان برضى أخيه، ورغبته البقاء عنده عندما علم أنه أخوه. وانظر ما يأتي ص "٣٧٣".
٦ في "س": "لو يفعله".
٧ في "ب": "رجل الآن".

<<  <   >  >>