للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه مسائل:

الأولى: أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه.

الثانية: ثقل الأمر عليهم كما فعل كبيرهم.

الثالثة: أنه ذكر أنه على هذه الحال "إلى أن يأذن له أبوه"١ "أو يحكم"٢ الله له فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك.

الرابعة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهى معرفة أن الله "أحكم"٣ الحاكمين٤.

الخامسة: الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده٥.

السادسة: أن هذه شهادة "بعلم"٦ مع كونهم ما علموا إلا القرينة٧.


١ في "س": إلا إن أذن له أبيه. وفي "ب": إلى أن أذن له أبوه.
٢ في "ب": "أو حكم".
٣ في "ب": "هو خير".
٤ المراد بهذه المسألة الجزئية المسألة الثالثة، وهى بقاء كبيرهم حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له.
٥ وذلك- كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية اعتمادا على القرينة الظاهرة في شأن المتهم، قال رحمه الله: ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار.
قلت: وهذا في شأن المتهم بالسرقة، وهو- والله أعلم- ما لم يدفع القرينة بأقوى منها فينظر.
وقد وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله في استنباطه هنا العلامة السعدي في تفسيره.
انظر الطرق الحكميه لابن القيم "٦،٧" واعلام الموقعين له أيضاً "٣: ٢٢٠ ٢٢١" وتفسير السعدي "٤: ٧٣".
٦ في هامش "س": تعلم.
٧ هذه مستنبطة من قوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا}
وانظر نحوا من هذا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن "٢٤٥:٩".
وقد استنبط نحوا منه السعدي في تفسيره تيسير الكريم المنان "٤: ٨٠".

<<  <   >  >>