أ- أن هذا الحصر باعتبار ذلك الوقت، أي: لا أجد فيما أوحي إلى في هذا الوقت. ثم لا يمتنع تحريم غير ما ذكر فيما بعد. ب- أن المعنى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة. واستظهره الشافعي. ج- أن الآية رد عليهم فيما زعموا حله على وجه المبالغة، فكان المعنى: لا حرام إلا ما حللتموه. والله أعلم. انظر هذه المسائل في: الأم للشافعي "٢: ٢٤٧" والرسالة له "ص ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٣١". وتفسير الطبري "٨: ٦٩، ٧٠" والناسخ والمنسوخ للنحاس "١٧٤- ١٧٧" ونواسخ القرآن لابن الجوزي "٣٣٥، ٣٣٦". والجامع لأحكام القرآن "٧: ١١٥ وما بعدها" وفتح الباري "٩: ٥٧٠-٥٧٤". ومؤلفات الشيخ/القسم الثاني/ الفقه "١: ٧٢٦، ٧٢٧" وأضواء البيان للشنقيطي "٢: ٢٤٦ وما بعدها". ١ في "ض" و "ب" شرط ذلك. والمراد بالشروط ما ذكر في قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ} . ٢ المراد قوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} . ٣ ما بين المعقوفتين ساقط من "ب". ٤ في "ب": السنة. ٥ في المطبوعة: بالكذب.