للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة: الرخصة للمضطر

الرابعة: "شروط ذلك"١.

الخامسة: [ختم الحكم بالصفتين.

الثانية بعد المائة] ٢,٣: نهيه عن التعليل والتحريم بلا علم.

الثانية: أن ذلك وصف "الألسنة"٤ "الكذب"٥.


= ثم لهؤلاء في توجيه هذا الحصر أقوال منها:
أ- أن هذا الحصر باعتبار ذلك الوقت، أي: لا أجد فيما أوحي إلى في هذا الوقت. ثم لا يمتنع تحريم غير ما ذكر فيما بعد.
ب- أن المعنى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة.
واستظهره الشافعي.
ج- أن الآية رد عليهم فيما زعموا حله على وجه المبالغة، فكان المعنى: لا حرام إلا ما حللتموه. والله أعلم.
انظر هذه المسائل في:
الأم للشافعي "٢: ٢٤٧" والرسالة له "ص ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٣١".
وتفسير الطبري "٨: ٦٩، ٧٠" والناسخ والمنسوخ للنحاس "١٧٤- ١٧٧" ونواسخ القرآن لابن الجوزي "٣٣٥، ٣٣٦".
والجامع لأحكام القرآن "٧: ١١٥ وما بعدها" وفتح الباري "٩: ٥٧٠-٥٧٤".
ومؤلفات الشيخ/القسم الثاني/ الفقه "١: ٧٢٦، ٧٢٧" وأضواء البيان للشنقيطي "٢: ٢٤٦ وما بعدها".
١ في "ض" و "ب" شرط ذلك.
والمراد بالشروط ما ذكر في قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ} .
٢ المراد قوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
٣ ما بين المعقوفتين ساقط من "ب".
٤ في "ب": السنة.
٥ في المطبوعة: بالكذب.

<<  <   >  >>