للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

حلى بالضم والكسر١. والحلي إذا أطلق حلى المرأة والمراد المتخذ من الذهب والفضة أي المصوغ منهما المباح استعماله حلية وزينة للنساء سواء أستعمل أو أعد للاستعمال أو العارية كالطوق والخلخال والخواتم والسوار والقلائد والقرط ونحو ذلك.

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بعدم زكاة الحلي ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وقال به جمع من الصحابة كجابر وابن عمر وأنس وابن مسعود وعائشة وأسماء وغيرهم٢ وقال به في زماننا أئمة الدعوة منذ زمن المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه كعبد الله ابن الحسن آل شيخ وعبد الرحمن بن ناصر السعدي ومفتي الديار السعودية السابق محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق رحمهم الله جميعاً ٣.

وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بوجوب زكاة الحلي٤ ونقل عن جمع من الصحابة كعمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم.

وقال به في زماننا سماحة الشيخ المفتي العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله٥ وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء٦ وقد نقل عن جمع من التابعين القول بهما بالوجوب وعدمه.


١ انظر: النهاية ١/٤٣٥، والمصباح ١/١٤٨.
٢ انظر: الحاوي ٣/٢٧١ والمحلى ٦/٧٥ والمغني ٤/٢٢٠ والمجموع ٥/٤٩٢.
٣ انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب قسم الفقه ١/٢٣٩، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٤/٩٥.
٤ انظر: المبسوط ٢/١٩٢ وبدائع الصنائع ٢/١٧.
٥ انظر: الفتاوى ١/٩٩.
٦ انظر: رسالة وجوب الزكاة لابن عثيمين.

<<  <   >  >>