للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعطاء والزهري ومجاهد وممن نقل عنه أيضاً عمر بن عبد العزيز.

أدلة القول الأول وهم جمهور أهل العلم بعدم الزكاة.

الدليل الأول: حديث جابر يروى موقوفاً ومرفوعاً “ليس في الحلي زكاة” رواه الدارقطني عن أبي حمزة عن الشعبي عن جابر وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث ١.

الدليل الثاني: ما أخرجه ابن منده من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن محمد بن عمارة ابن عمرو بن حزم أنه سمع زينب بنت نبيط امرأة أنس تحدث عن أمها فريعة بنت أبي أمامة قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رعاث٢ من ذهب فحلى أختيّ حبيبة وكبشة منها فلم يؤخذ منها صدقة ٣.

وعند ابن سعد قالت فأدركت ذلك الحلي عند أهلي ٤.

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين٥ “وفي الرقة ربع العشر” وقوله “ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة”.

ووجه الدلالة منهما:

أنّ لفظ الورق والرقة تطلق ويراد بها الدراهم المضروبة٦ وليس الحلي


١ انظر: سنن الدارقطني كتاب الزكاة باب زكاة الحلي ٢/١٠٧ رقم ٤.
٢ الرّعث والرعثة: ما علق بالأذن من قرط ونحوه والجمع رعثة ورعاث. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/١١٠، والنهاية ٢/٢٣٤ واللسان ٢/١٥٢.
٣ انظر: الإصابة لابن حجر ٤/٣٦٣ وأورده ابن البنا في المقنع ٢/٥٣٦ بلفظ فلم تؤخذ منها زكاة حلي قط.
٤ انظر: طبقات بن سعد ٨/٤٧٩ وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ١/١١٠ والنهاية لابن الأثير ٢/٢٣٤ والفائق ٢/٦٥.
٥ سبق تخريج الحديثين (ص ٢٩٣، ٢٩٤) من هذا البحث.
٦ انظر: الصحاح ٤/١٥٦٤ وتهذيب اللغة ٩/٢٨٨ والنهاية لابن الأثير ٢/٢٥٤.

<<  <   >  >>