للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بنت لبون إذا دخل في الثالثة ثم حقة بتمام الثلاث لأنها استحقت الركوب ويقال لها طروقة الفحل إلى تمام أربع سنين ثم جذعة إذا دخلت في الخامسة ثم ثني إذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته ثم يسمى رباعياً إذا دخل في السابعة، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السِّديس الَّذِي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة وطلع نابه فهو بازل فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ١.

ثانياً: البقر:

ولد البقرة العجل بكسر العين والأنثى عجلة والجمع عجاجيل ثم التبيع وهو العجل مادام يتبع أمه إلى تمام السنة ودخل في الثانية ثم المسنة وهي التي لها سنتان وهي الثنية لأنها تجذع في السنة الثانية وتثني في الثالثة، ولا فرض في البقر غير التبيع والمسنة. النوع الخامس: من الأموال التي تجب فيها الزكاة العسل

أجمع العلماء على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل ٢.

فقد اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: قَال أبو حنيفة وأحمد تجب فيه الزكاة.

القول الثاني: قَال مالك والشافعي وداود لا زكاة فيه


٣.١ انظر: في ذلك سنن أبي داود في كتاب الزكاة باب تفسير أسنان الإبل٢/١٠٦ومعالم السنن ٢/٢٨، ٢٩وشرح السنة٦/١٧، ١٨والمحلى٦/٥٠والإفصاح٢/٢٠٣ والمغني لابن قدامة ٤/١٦، ٣٢ واللسان مادة حور ٤/٢٢١ ومادة فصل ١١/٥٢٢.
٢ انظر: بداية المجتهد ١/٢٥٣.
٣ انظر: بدائع الصنائع ٢/٦١ وشرح فتح القدير ٢/٢٤٦ والمحلى ٥/٢٣٠ والأم ٢/٣٨ والمغني لابن قدامة ٤/١٨٣ وشرح السنة ٦/٤٥ والمجموع ٥/٤٥٦.

<<  <   >  >>