للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: ما رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر١.

الدليل الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها، وفي لفظ، من كل عشر قرب قربة ٢.

الدليل الثالث: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قَال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له سلبه فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه “إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه ذلك” رواه أبو داود والنسائي ٣.

وفي لفظ آخر عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قَال: قلت يا رسول الله إن لي نحلاً، قَال: “أدّ العشر” قلت يا رسول الله إحمها لي، فحماها لي ٤.


١ انظر: سنن ابن ماجه كتاب الزكاة ١/٥٨٤ رقم ١٨٢٤.
٢ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٤٩٦ رقم ١٤٩٨ باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته وأبو داود في سننه ٢/١٠٩، ١١٠ رقم ١٦٠١، ١٦٠٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٢٧ كتاب الزكاة باب ما ورد في العسل.
٣ انظر: سنن أبي داود ٢/١٠٩ رقم ١٦٠٠ باب زكاة العسل وسنن النسائي باب زكاة النحل ٥/٤٦ رقم ٢٤٩٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٢٦.
٤ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص٤٩٦ رقم ١٤٨٨ وسنن ابن ماجه ١/٥٨٤ رقم ١٨٢٣ وعبد الرزاق في مصنفه ٤/٦٣ رقم ٦٩٧٣ والطيالسي في مسند برقم ١٢١٤ ص١٦٩ الجزء الخامس من مسند أبي داود الطيالسي.

<<  <   >  >>