للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

من الَّذِي يلزمه الحضور؟

إذا كانت الدعوة خاصة فيلزمه الحضور، أما إذا كانت الدعوة عامة (الجفلاء) فلا يلزم الحضور. كأن يقول: أيها الناس أجيبوا الوليمة، فحينئذ الدعوة عامة فلا يلزم الحضور.

شروط الداعي:

١- البلوغ: فإن كان الداعي صغيراً لا يلزم الحضور، لأن الصغير لا يصح منه التصرف.

٢- العقل: فلا يلزم إجابة دعوة المجنون.

٣- أن يكون رشيداً جائز التصرف، فلو كان محجوراً عليه فلا يلزم إجابته.

٤- أن يكون حراً فإذا كان رقيقاً أو مملوكاً لا يلزم إجابته لأنه ليس له حق التصرف.

٥- أن يكون مسلماً، فإن كان الداعي ذمياً:

فمن أهل العلم من يرى عدم الجواز لعدة أمور:

أ- لا يؤمن على المسلم عند الذمي.

ب- ولأنه لا ولاء للذمي.

ج- ولأنه لا كرامة له. (١)

شروط المدعو:

١- التكليف: وهو البلوغ والعقل، فالصبي والمجنون لا يتوجه إليهما


(١) انظر: الحاوي ٩/٥٥٨ والمغني لابن قدامة ١٠/١٩٥ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢١/٣٢١.

<<  <   >  >>