للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٥- إذا كان في الحضور مشقة وكلفة كبعد المكان أو خوف الطريق فلا يلزم الحضور.

لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} (١) ، ولعموم الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (٢) .

٦- إذا كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعي في اليوم الأول فيلزمه الحضور، وفي اليوم الثاني فهو بالخيار، وفي اليوم الثالث لا يلزم الحضور بل يكره إليه. (٣)

وبهذا انتهت بحمد الله مباحث هذا الموضوع الَّذِي هو بعنوان الوسطية في مقدمات النكاح الشرعية حيث ذكرت فيه المسائل المتعلقة بأحكام الناكح ابتداءً بتعريف النكاح وحكمه وأدلة مشروعيته والأسس الشرعية لاختيار الزوجة وبياناً لأحوال الخطبة والنظر إلى المخطوبة وتعريفاً للولاية في النكاح والكفاءة فيه والإشهاد عليه وغير ذلك مما له صلة في هذا الموضوع وحسبي أنني اجتهدت في ذكر هذه المسائل بصورة سهلة ومبسطة لمن أراد الإطلاع عليها والاستفادة منها، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما كان من تقصير أو تفريط أو زلل وأن يعصمني من القول عليه أو على رسوله أو على أحد من علماء الأمة


(١) سورة البقرة آية ٢٨٦.
(٢) رواه أحمد في المسند ١/٣١٣ وعند ابن ماجه في كتاب الأحكام ٢/٧٨٤ رقم ٢٣٤٠، ٢٣٤١ وأخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم انظر: المستدرك ٢/٥٨.
(٣) انظر: الحاوي ٩/٥٦٠ وشرح السنة ٩/١٤٣، ١٤٩ والمغني لابن قدامة ١٠/١٩٤، ٢٠٧ وفتح الباري ٩/٢٥٠.

<<  <   >  >>