للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحد الزوجين على صاحبه إلا بعد المعرفة التامة بصاحبه، فيكون الإقدام حينئذ على هدى ومعرفة وبصيرة. (١)

وقد قَال أهل العلم أن النكاح جائز بغير خطبة. (٢)

* ما الَّذِي يترتب على الخطبة؟

الخطبة هي مجرد طلب أو تقدم للزواج يمكن قبوله أو رده وليست بزواج، وإنما الزواج لا يتم إلا بشروطه وأركانه، فالخِطبة إذاً لا يترتب عليها شيء، والمرأة المخطوبة امرأة أجنبية كغيرها من الأجنبيات لا يجوز الخلوة ولا السفر بها، ولا استدامة النظر إليها كما هو واقع في حال كثير من الأسر في هذا الزمان، ومعلوم خطورة الخلوة، وفي الحديث: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" (٣) وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: "لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" (٤) .

* أنواع الخطبة أو أساليبها:

تنقسم الأساليب أو الأنواع إلى قسمين:

١- ما كان بلفظ صريح وهو أن يعبر الرجل عن رغبته في النكاح بلفظ صريح لا يحتمل أمراً غيره، كأن يقول إذا خاطب المرأة: أريد أن أتزوجك، وإذا كان يخاطب وليها يقول: أريد أن أتزوج من فلانة ويسميها.


(١) انظر: فقه السنة ٢/٢٤
(٢) انظر: فتح الباري ٩/ ٢٠٢.
(٣) رواه الترمذي في أبواب الفتن باب لزوم الجماعة في حديث طويل وقال هذا حديث حسن صحيح ٣/٣١٥ رقم ٢٢٥٤
(٤) رواه البخاري في كتاب النكاح باب لا يخلو رجل بامرأة انظر: البخاري مع الفتح ٩/٣٣٠، ٣٣١ رقم ٥٢٣٣

<<  <   >  >>