للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما الشرط الأول: فيحرم خطبة ذات الزوج من غير خلاف.

وأما الشرط الثاني: فالمعتدة: هي التي فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، وهي لا تخلو إما أن تكون:

١- معتدة من طلاق رجعي وهي ما تسمى الرجعية.

٢- معتدة من الوفاة أو طلاق الثلاث وتسمى البائن التي لا تحل للزوج.

أما الأولى: فهي محل اتفاق بين العلماء أنه لا يصح خطبتها تعريضاً أو تصريحاً لأنها في حكم الزوجات. (١)

وأما الثانية: فالتصريح بخطبتها لا يصح، وأما التعريض فيجوز. (٢)

ويجوز التعريض بهذه المرأة لورود النص في ذلك ومنه قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (٣) فالآية جاءت في المعتدة من الوفاة، ولكن لا يجوز العقد عليها لقوله تعالى في الآية: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (٤) .

ولحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثاً قَال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا حللت فآذنيني" (٥) .


(١) انظر: المغني ٩/٥٧٢ وروضة الطالبين ٧/٣٠ والمحلى ٩/٤٧٨ وفقه السنة ٢/٢٥
(٢) انظر: الحاوي ٩/٢٤٧، ٢٤٨ وشرح السنة ٩/٢٩٨
(٣) سورة البقرة آية ٢٣٥
(٤) سورة البقرة آية ٢٣٥
(٥) رواه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً ٢/١١١٤-١١١٦ رقم ١٤٨٠ والترمذي في ما جاء أن لا يخطب الجل على خطبة أخيه ٢/٣٠١ رقم ١١٤٣.

<<  <   >  >>