للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأولى وليست لك الآخرة" (١) .

فهذه النصوص وما شابهها دليل على تحريم النظر بدون سبب.

وأما أن يكون النظر بسبب؛ فهذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة:

١- إذا كان للضرورة، وذلك مثل الطبيب المعالج، ينظر إلى موضع الحاجة ولا يتعداه إلى غيره لأن الضرورة تقدر بقدرها.

٢- إذا كان النظر لمصلحة: وذلك مثل تحمل الشهادة، وكذلك في حال المبايعة.

٣- النظر إلى المرأة المخطوبة، فإنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة المخطوبة، (٢) كما في حديث جابر بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قَال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود. (٣)

وحديث المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (٤) أي أدعى إلى الجمع بين قلبيكما. تكون بينكما


(١) رواه أحمد في المسند ٥/٣٥١ وأبو داود في النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر ٢/٢٤٦ رقم ٢١٤٩ والترمذي في أبواب الاستئذان والآداب باب ما جاء في نظرة الفجاءة ٤/١٩١ رقم ٢٩٢٦ الباب رقم ٦٢، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
(٢) انْظر: الحاوي ٩/٣٥ وروضة الطالبين ٧/٢٩ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/٤٣.
(٣) انظر: سنن أبي داود كتاب النكاح باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ٢/٢٢٨، ٢٢٩ رقم ٢٠٨٢
(٤) أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن، أبواب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ٢/٢٧٥ رقم ١٠٩٣ والنسائي في كتاب النكاح بلفظ أجدر ٦/٦٩، ٧٠ رقم ٣٢٣٥

<<  <   >  >>