للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المحبة والاتفاق (١) .

وحديث أبي هريرة أن رجلاً خطب امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها"، قَال: لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً".

وفي رواية: "هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً" (٢) .

واختلف في المراد بقوله: شيئاً، فقيل: صفر وقيل: زرقة وقيل: عمش. (٣)

وحديث سهل بن سعد الساعدي في المرأة الواهبة نفسها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر وصوّبه (٤) ، أما صعّد بالتشديد أي رفع، وأما صوّب بالتشديد أي خفض. والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها. (٥)

فهذه النصوص دلت على جواز النظر إلى المرأة المخطوبة.

مقدار النظر إلى المرأة المخطوبة

اختلف الفقهاء في مقدار النظر إلى المرأة المخطوبة على أقوال:

القول الأول:

يجوز النظر إلى جميع بدن المرأة، وهذا مذهب داود (٦) ، واستدل على ذلك


(١) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/١٤٢ وشرح السنة ٩/١٧
(٢) رواه مسلم كتاب النكاح باب ندب النظر إلى وجه المرأة لمن يريد تزوجها ٢/١٠٤٠ رقم ١٤٢٤
(٣) انظر: شرح مسلم للنووي ٩/٢١٠ وفتح الباري ٩/١٨١
(٤) رواه البخاري في كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٨٠، ١٨١ ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق ٢/١٠٤٠، ١٠٤١ رقم ١٤٢٥
(٥) شرح النووي لمسلم ٩/٢١٢ وفتح الباري ٩/٢١٢
(٦) انظر: المغني ٩/٤٩٠ وشرح النووي ٩/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>