للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١- من أهل العلم من قَال لا يصح إلا باللغة العربية، لأن العدول عنها إلى غيرها، كالعدول عن الحقيقة إلى غيرها، ولا يصح العدول من الحقيقة إلا بسبب معقول.

٢- ومن العلماء من وسع فيه فقال: يجوز بكل لغة وبكل لفظ يدل على معنى النكاح لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية. (١)

والصحيح القول الأول: لأن المسلم مخاطب باللغة العربية.

بيان هل يصح النكاح بعاقد واحد:

الأصل في عقد النكاح أن يكون من طرفين أو من متعاقدين، فهل يصح أن يكون العاقد أحد طرفي العقد فقط دون الآخر.

يتصور العاقد الواحد في النكاح في صور خمسة:

الأولى: إذا كان العاقد ولياً من الطرفين، وهذا مثل الجد.

الثانية: إذا كان وكيلاً من الطرفين، فالنكاح يصح فيه الوكالة من الطرفين الرجل والمرأة.

والدليل على ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة"، قَال نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً"، فقالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه» (٢) .


(١) انظر: المغني لابن قدامة ٩/٤٦١ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/٩٨، وروضة الطالبين ٧/٣٦، والحاوي ٩/١٦٢
(٢) رواه أبو داود في كتاب النكاح في باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات انظر: سنن أبي داود ٢/٢٣٩ رقم ٢١١٧، والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: ٢/١٨٢.

<<  <   >  >>