للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثالثة: أن يكون أصيلاً من جهة وولياً من جهة أخرى، وهذا يتصور في ابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه.

الرابعة: أن يكون أصيلاً من جهة ووكيلاً من جهة أخرى، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه قَال لأم حكيم أتجعلين أمرك إلي، قالت نعم، فقال قد تزوجتك. (١)

الخامسة: أن يكون وكيلاً من جهة، وولياً من جهة أخرى إذا وكلت امرأة رجلا ليتزوجها من نفسه. (٢)

شروط صيغة عقد النكاح أي الإيجاب والقبول

١- موافقة القبول للإيجاب في كل من الزوجة والمهر، لو قال الولي: زوجتك ابنتي فاطمة، فقال الزوج: قبلت ابنتك سعاد، فما تم العقد هنا بسبب الاختلاف.

٢- اتحاد مجلس القبول والإيجاب وعدم الفصل بينهما.

٣- سماع كل من الطرفين كلام الآخر، وفهم المراد منه.

٤- عدم رجوع أحدهما عن قوله قبل إتمام الآخر كلامه، أي عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول القابل.

٥- كون الصيغة منجزة، حالة، مباشِرة، غير مضافة إلى زمن مستقبل.

٦- كون الصيغة مؤبدة، غير مؤقتة. (٣)


(١) رواه البخاري في كتاب النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٨٨.
(٢) انظر: مختصر القدوري ٢/٢٤ والمبسوط ٥/١٨ وبدائع الصنائع ٢/٢٣١ والخرشي على مختصر خليل ٣/١٩٠ ومغني المحتاج ٣/١٣٦ والأنصاف ٨/٨٤
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٢/٢٣٢والحاوي ٩/١٦٣ والمغني ٩/٤٦٣وشرح الزركشي ٥/٤٤، ٤٨.

<<  <   >  >>