ثانياً: عن عائشة قالت قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم الأكفاء وأنكحوا إليهم" (١) .
ويروى عن أحمد أنه قَال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما.
وقال أيضاً: في الرجل يشرب الشراب ما هو بكفء لها يفرق بينهما.
وقال: لو كان المتزوج حائكاً فرقت بينهما. (٢)
والراجح والله اعلم هو قول جمهور أهل العلم ومما يؤكد ذلك أن المرأة هي صاحبة الحق في الكفاءة.
فالكفاءة تكون في جانب المرأة وبجانب الأولياء، لأن المرأة والأولياء هم الَّذِين يلحقهم العار بتزويج غير كفء، وأما الرجل أو الزوج فلا يلحقه العار، فليس الكفاءة بجانبه لأنه لا يعير بذلك، ولأن الولد ينسب إليه ولا ينسب إلى المرأة ولا إلى الأولياء. (٣)
والدليل على أن المرأة هي التي تعير من تزويج غير كفء ما جاء في حديث الجارية التي قالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة فجعل لها الخيار صلى الله عليه وسلم. (٤)
وكذلك حديث الجارية التي قالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أجزت ما صنع أبي، ليعلم النساء أن ليس للآباء في الأمر شيء. (٥)
(١) رواه ابن ماجه في السنن كتاب النكاح باب الأكفاء ١/٦٣٣ رقم ١٩٦٨ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح ٢/١٦٣ وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ٩/٣٨٧ والشرح الكبير ٤/٢٠٥، ٢٠٦.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة ٩/٣٩٧ وشرح الزركشي ٥/٧٧ والمبدع ٧/٥١.
(٤) سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ص ٢٤٦.
(٥) انظر: ص ٢٧٨ من هذا البحث من حديث عائشة رضي الله عنها.