للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عباس نحوه (١)

قال ابن حجر: وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. (٢)

وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه. (٣)

قال ابن عبد البر: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. (٤)

قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي. (٥)

وأما ثانياً فلأن الراجح أن المعتبر ما رواه الصحابي لا ما رآه كما تقرر في مقره (٦) .

سابعاً: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (٧)


(١) صحيح البخاري مع الفتح ١١/٥٨٣ كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.
(٢) الموطأ ٢/٤٧٢ كتاب النذور والأيمان باب ما يجب من النذور في المشي رقم (٢) وفتح الباري ١١/٥٨٤
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ١-٤/٦٧ كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر رقم (٤٥٤) وفتح الباري ١١/٥٨٤.
(٤) فتح الباري ١١/٥٨٤.
(٥) فتح الباري ١١/٥٨٤.
(٦) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي ٣/٤٠٧، ٤٠٨.
(٧) آية ١٨٥ من سورة البقرة.

<<  <   >  >>