للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تقديره: فليصم عدة، فأوجب على المكلف أن يصومه، وأن يصوم قضاءه بنفسه، فانتفى بذلك أن يصوم عنه غيره (١) .

ثامناً: قوله تعالى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} (٢) .

قال ابن حجر: أما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً (٣) .

تاسعاً: أنه عمل أهل المدينة، يعضده القياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها، فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة (٤) .

وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله: «صام عنه وليه» (٥) أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام (٦) .

قال ابن حجر: وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل (٧) .

الراجح: أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو صحة الصيام عن الميت مطلقاً للأحاديث الواردة عن عائشة وابن عباس وبريدة رضي الله عنهم الصحيحة.

قال البيهقي بعد إيراده للأحاديث السابقة: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت، وكان الشافعي رحمه الله قال في كتاب القديم وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما يحج عنه.


(١) الإشراف ١/٢٠٩.
(٢) آية ١٦٤ من سورة الأنعام.
(٣) فتح الباري ١١/٥٨٤.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٧، والمنتقى ٢/٦٣.
(٥) تقدم تخريجه ص ٢٦١ من حديث عائشة.
(٦) الحاوي الكبير ٣/٤٥٣، والمجموع ٦/٣٣٩.
(٧) فتح الباري ٤/١٩٤.

<<  <   >  >>