للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ١. وقريء: {أو لمستم النساء} ٢. فاختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين:

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع.

الثاني: أن المراد بذلك: كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان.

قال ابن جرير: "وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى الله بقوله: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر٣ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" ٤.

وفسره بذلك حبر الأمة ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسيره أولى من تفسير غيره لتلك المزية٥.


١ من آية: (٤٣) من سورة النساء، ومن آية: (٦) من سورة المائدة.
٢ انظر: معالم التنزيل ١/٤٣٣، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٥.
٣ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ٤/١٠٢، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٥.
٤ أخرجه أحمد في المسند ٦/٢١٠، وأبو داود ١/١٢٤ في الطهارة باب: الوضوء من القبلة والترمذي ١/١٣٣ في الطهارة باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، وابن ماجه ١/١٦٨ في الطهارة باب: الوضوء. والنسائي١/١٠٤ في الطهارة باب: ترك الوضوء من القبلة، والدارقطني١/١٣٨، والبيهقي١/١٢٥، وصححه ابن عبد البر في التمهيد٢١/١٧٤،والزيلعي في نصب الراية١/٧٢، والتركماني في الجوهر النقي١/١٢٣ و١٢٧، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/٨٢، وأحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي ١/١٣٤.
٥ انظر: معالم التنزيل ١/٤٣٣، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٥و٢٧٦، نيل الأوطار ١/١٩٥.

<<  <   >  >>