للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الدرداء، وهو قول سعيد بن جبير، وطاووس والنخعي، والحسن بن حيي، وشريك، وابن المبارك، ويحيى بن معين، والحسن البصري، وقتادة، والثوري.

وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك في قول، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر، وابن تيمية١.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية:

١-حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" ٢.


١ انظر مصنف ابن أبي شيبة ١/١٦٤و١٦٥، السنن الكبرى ١/١٣١، شرح معاني الآثار ١/٧٦و٧٧، الأوسط ١/٤٥٥، الاستذكار ١/٣١٥، المبسوط ١/٦٦، الأصل ١/٤٦بدائع الصنائع ١/٣٠، اللباب ١/١٤٨، مقدمات ابن رشد ١/٢٩و٣٠، عقد الجواهر الثمينة ١/٥٧، المغني ١/٢٤١، الفروع ١/١٧٩، الإنصاف ١/٢٠٢، مجموع الفتاوى ٢١/٢٤١.
٢ أخرجه مالك في الموطأ ١/٤٢ في الطهارة باب: الوضوء من مس الفرج، والشافعي في مسنده ١/٢١، وأحمد في المسند ٦/٤٠٦، وأبو داود ١/١٢٦ في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر، والترمذي ١/١٢٦ في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ١/١٠٠، في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر وابن ماجه ١/١٦١ في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر، وابن حبان في الإحسان١/٢٢٠، والبيهقي١/١٢٨، والدارقطني١/١٤٦وصححه، وابن خزيمة١/٢٢، والحديث صححه الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ٣٠٩ وصححه ابن حبان، وابن خزيمة، والدارقطني، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وحسنه النووي في المجموع ٢/٣٥. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١٢٢: صححه يحيى ابن معين والبيهقي والحازمي. وقال البيهقي: هو على شرط البخاري بكل حال، ونقل عن الإسماعيلي أنه يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره، وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/١٥٠.

<<  <   >  >>