للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولو لم يرد هذا لم يخصه بأهل المدينة فإن الناس مجمعون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتل وإنما اختلفوا في توبته فلما أخذ بقول أهل المدينة في المسلم كما أخذ بقولهم في الذمي علم أنه قصد محل الخلاف بين المدنيين والكوفيين في المسألتين وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل باظهار التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرناه في ساب الرسول. وأما الرواية الثانية فإن عبد الله قال: سئل أبي عن رجل قال يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك. قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام. قلت لأبي: تضرب عنقه؟ قال: نعم نضرب عنقه، فجعله من المرتدين. والرواية الأولى قول الليث بن سعد وقول مالك روى ابن القاسم عنه قال من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب إلا أن يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب وإن لم يظهره لم يستتب وهذا قول ابن القاسم ومطرف وعبد الملك وجماهير المالكية. والثاني: أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد المحض وهذا قول القاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر وأبي علي بن البناء وابن عقيل مع قولهم أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وهذا قول طائفة من المدنيين منهم محمد بن مسلمة والمخزومي وابن أبي حازم قالوا لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب وكذلك اليهودي والنصراني فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولا بد من الاستتابة وذلك كله كالردة وهو الذي ذكره العراقيون من المالكية “١

وللوقوف على المزيد مما يتعلق باستتابة المرتد وقد كثرت وتنوعت صور الردة في عصرنا أنقل أيضا عن شيخ الإسلام قوله: “ الردة على قسمين مجردة ومغلظة وتقبل توبة المرتد المجرد عند عامة أهل العلم وروي عن الحسن البصري أنه يقتل ولو أسلم، وأشهر الروايتين عن الإمام مالك والإمام أحمد أن استتابة


١ الصارم المسلول ٣ / ١٠١٧ وما يليها.

<<  <   >  >>