ما فعل النفر البكريون؟ قال: فلما رأيته لا يقطع قلت: يا أمير المؤمنين، ما فعلوا أنهم قتلوا ولحقوا بالمشركين ارتدوا عن الإسلام وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا، قال فقال لأن أكون أخذتهم سلما كان أحب إلي مما على وجه الارض من صفراء أو بيضاء. قال فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم سلما؟ قال: “ كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه فإن أبوا استودعتهم السجن” وعن عبد الله بن عتبة قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، قال فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فكتب إليه: “ أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا فخل عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم) فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله. رواهما الإمام أحمد بسند صحيح ... “١.
وذكر أيضا ما يتعلق باستتابة ساب الله تعالى فقال رحمه الله: “ فصل: في من سب الله تعالى: إن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر فإن الكافر يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له، ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه على قولين:
أحدهما أنه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول هذه طريقة أبي الخطاب وأكثر من احتذى حذوه من المتأخرين وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال: “كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا “ وهذا مذهب أهل المدينة، فاطلق وجوب القتل عليه ولم يذكر استتابته وذكر أنه قول أهل المدينة ومن وجب عليه القتل لم يسقط بالتوبة وقول أهل المدينة المشهور أنه لا يسقط القتل بتوبته