للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- في حد اللواط وهو إتيان الذكر الذكر القتل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به “ ١.

- في حد القذف وهو اتهام المسلم أو المسلمة ورميه بالفاحشة: الجلد ثمانين جلدة قال تعالى: {وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلدَةً وَلا تَقْبَلُوا لهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلئِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ} [النور:٤] .

- في حد السكر: الجلد أربعين جلدة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال: “ اضربوه” قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال القوم: أخزاك الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:“لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان” وفي رواية أبي لهيعة عند أبي داود: ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ضربه:“بكتوه “ فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله، ثم أرسلوه، وقال في آخره:“ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه” ٢.

وفي رواية عبد الرحمن بن أزهر: “ ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه” ٣.

- وفي حد القصاص في الأطراف قول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَليْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لهُ وَمَنْ لمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَل اللهُ فَأُوْلئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} [المائدة:٤٥] .


١ د: الحدود (٣٨٦٩) ، ت: الحدود (١٤٥٦) ، ماجة: الحدود (٢٥٦١) ، أحمد: بني هاشم (٢٥٩١) .
٢ خ: الحدود (٦٧٧٧) ، د: الحدود (٣٨٨٢) ، أحمد: ((٧٦٤٥) .
(٢) د: الحدود (٣٨٩٠) .

<<  <   >  >>