للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- وأما التعزير فهو متروك لاجتهاد الإمام وتقديره، ومن الأدلة عليه حديث أبي بردة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “ لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله” ١.

ويكون التعزيز بالضرب وقد يكون بالقتل، وقد يكون بتغريم المال ومنه الغرامات التي يضعها الإمام على مخالفي أنظمة المرور في عصرنا كما يقطعون إشارة المرور فيتسببون في ازهاق الأرواح.

ومن المعلوم أن إقامة الحدود الشرعية إنما هي من اختصاصات السلطان فليس لآحاد الناس القيام بذلك، ولابد قبل إقامة الحد الشرعي من إثبات التهمة بالطرق الشرعية التي يسلكها القاضي فلا تجوز شهادة رجل واحد في حد من حدود الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله: “صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو رأيت رجلا على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو شرب أو زنا؟ قال: شهادتك شهادة رجل. فقال له عمر: صدقت” ٢.

ومن وسائل الزجر الضرب فيما هو دون الحدود الشرعية كضرب الأب ابنه والزوج زوجته والمعلم والمربي تلميذه ونحو ذلك والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: “ لا تجلدوا فوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله” ٣.

على أن لا يكون الضرب مبرحا ولا متجاوزا الحد الشرعي فلا يكسر عظما ولا يجرح ولا يترك آثارا عضوية ولا يلجأ اليه الا بعد استنفاذ الوسائل الأخرى، ولا يضرب من لا ولاية له عليه وإنما هذا من مسئوليات السلطان أو من ينيبه فيه كرجال الحسبة والشرطة.


١ متفق: خ: الحدود (٦٨٥٠) ، م: الحدود (١٧٠٨) .
٢ الطرق الحكمية – ص ١٩٦.
٣ متفق عليه: خ: الحدود (٦٨٥٠) ، م: الحدود (١٧٠٨) .

<<  <   >  >>