للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[أولا: حكم المخدرات من السنة]

...

الأول: من السنة النبوية الشريفة:

روى أبو داود في سننه من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر"٢.

والمفتر: هو المخدر الذي يورث الفتور والخدر في أعضاء الجسم، وإن لم ينته إلى حد الإسكار ٣.

والفتور هو الأثر البارز لتناول المخدرات.

وعليه فإن كل مادة يثبت إسكارها أو تخديرها أو تفتر الجسم أو العقل ينطبق عليها الحكم بالتحريم آيا كانت مادتها أو اسمها، طالما أن جوهرها مسكر أو مفتر بناء على ما ثبت عن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر.

فالنهي عن تناول شيء يدل على تحريمه، وقد نهى عن المسكر ثم عطف عليه المفتر وصيغة العطف تقتضي اشتراك المعطوف على المعطوف عليه في الحكم لأن القاعدة عند المحدثين والأصوليين أن النهي إذا ورد عن شيئين مقترنين ثم جاء النص على النهي عن أحدهما حرمة أو غيرها أعطى الآخر ذلك الحكم، وقد ذكر المفتر مقرونا بالمسكر في الحديث، وبما أنه قد تقرر حرمة المسكر استنادا إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين فيجب أن يعطى المفتر حكمه.

قال العلقمي في شرح الجامع حكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب دليلا على تحريم الحشيشة وعقد لذلك مجلساً حضره علماء العصر، فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بحديث أم سلمة "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر" فأعجب


١التشريع الجنائي _ للأستاذ عبد القادر عودة ج١ /٥٨٢، وانظر الفتاوى لابن تيمية ج٣٤/٢٠٤.
٢ جامع العلوم والحكم ٣٩٧.
٣ المرجع السابق.

<<  <   >  >>