٢ هكذا يرى متقدموا الحنفية حاشية ابن عابدين ٣/٢٢٨ ط بولاق ١٣٢٦ وإن كان المتأخرون أفتوا بوجوب الحد لفشو هذا الفعل وانتشاره بين الناس، انظر تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ج ٦ / ٤٥٨ ط سنة ١٩٦٦ ثانية. والشافعية لا يرون الحد أيضا إلا إذا أذيبت بحيث تقذف بالزبد وصارت تطرب كالخمر ففيها الحد انظر: نهاية المحتاج ٨ /١٢ ط الحلبي ومغني المحتاج ٤ /١٨٧. كما يرى المالكية أن الحد مختص بالمائعات المغيبة للعقل، انظر: "بلغة السالك "١٩٨، ٣٢٣. وحكى القرافي الخلاف بين فقهاء عصره في حكم تعاطي الحشيشة هل هي الحد أو التعزير، انظر الفروق ١ / ٢١٦ أما القرافي فقال لا أوجب فيها الحد بل التعزير الزاجر عن ملابستها ١ /٢١٨. ٣ انظر: في ذلك الفتاوى ج ٣٤، ٢٠٤، ٢٠٥.