للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ما أسكر كثيره فقليله حرام:

وإذا كانت الشريعة قد اعتبرت كل مسكر حراماً دون اعتبار للمادة التي أخذت منه فقد اعتبرت أيضا أن القليل منه كالكثير..

قال صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ١.

وقال:"ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام"٢ وفي رواية "الحسوة منه حرام".

أي ما أسكر الكثير منه فالجرعة منه حرام، والفرق _ بفتح الفاء وسكون الراء أو فتحها إناء _ يسع ستة عشر رطلاً ٣ إن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها، والكأس منه تنادي على أختها، وتغري بغيرها وهكذا حتى الإدمان.

وروى ابن عجلان عن عمرو بن شعيب حدثني أبو وهيب الجيشاني عن وفد أهل اليمن أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشربة تكون باليمن فسموا له البتع من العسل والمزر من الشعير قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسكرون منها؟ قالوا: إن أكثرنا منها سكرنا، قال: "فحرام قليله ما أسكر كثيره" ٤.


١ أحمد وأبو داود والترمذي.
٢ أحمد وأبو داود والترمذي.
٣ جامع العلوم والحكم لابن رجب /٣٩٧.
٤ ترتيب القاموس المحيط _ حرف الفاء.

<<  <   >  >>