للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وراءه بالنسبة للرجل، والتصفيق بالنسبة للنساء، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء".

[٧٠٥ وسئل فضيلته: إذا نبه الإمام من قبل المأمومين بدون تسبيح فهل يعطى ذلك حكم التسبيح مثل أن يتنحنحوا؟]

فأجاب الشيخ بقوله: نعم إذا نبه الإمام من قبل المأمومين بغير تسبيح فكما لو نبهوه بتسبيح.

[٧٠٦ وسئل فضيلته: عن إمام سبح به رجل واحد فقط فهل يلزمه الرجوع؟]

فأجاب الشيخ بقوله: لا يلزمه الرجوع، ودليل ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يرجع إلى قول ذي اليدين، لكن إن غلب على ظنه صدقه أخذ بقوله، فإن سبح به رجلان ثقتان وجب عليه الرجوع، إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته؛ لأنه ترك الواجب عمداً، وإن جزم بصواب نفسه لم يرجع وبنى على ما جزم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>