[(٣٢٧) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح؟]
فأجاب قائلًا: يقول أهل العلم: إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام، فيكون إلباسه الصغير حرامًا أيضًا، وهو كذلك, والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلًا إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم.
[(٣٢٨) سئل فضيلة الشيخ: هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح؟ وهل قول الشيخ ... بجواز الصور التي ليس لها ظل , وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح؟]
فأجاب بقوله: استثناء لعب الأطفال صحيح، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير؛ فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال, أم أن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن؟
هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل.
وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى