للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجاوزوا نقطة التفتيش لبسوا ثياب الإحرام؟ ومن ألزمهم بالدم فهل له من حجة؟

فأجاب- رحمه الله- بقوله: لا يجوز أن يلبسوا الثياب. فإذا أحرموا التزموا بشرع الله، وإذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم فيسألون الله أن يخفف عنهم هذا المنع.

فيحرم عليهم هذا العمل، ووجوب الدم في ترك الواجب في النفس منه شيء، ليس فيه إلا حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً) ، وهذا فيه

نقاش. أولاً: في ثبوته، والثاني: هل له حكم الرفع أو لا، لكن كونه يأثم فهو بالاتفاق.

س١٤٦٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل احتلم في الليلة الثالثة في منى وأصبح اليوم الثالث جنباً، وقبل الشمس تيمم وصلى حتى المساء ورمى الجمرات، وعند عودته إلى مكة المكرمة

اغتسل وصلى المغرب والعشاء وطاف طواف الإفاضة ومضى، وحتى الآن لم يذبح، فهل حجه صحيح؟

فأجاب- رحمه الله- بقوله: لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى آخره، لكن الذي ذكر الآن لا يوجب بطلان حجه، فحجه لا يفسد بما ذكره، ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى، أو غيرها من

المشاعر أن يغتسل، فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوات الوقت فإنه يتيمم، ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً التي خاف فوات وقتها فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>