للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينوي أن تكون هذه الحجة الجديدة نافلة، لأنه قد حج الفريضة، كصلاة الفجر مثلاً، ثم انتهى من الصلاة تذكر أنه ترك هذا الواجب فليس له أن يعيد الصلاة لأجل ذلك، وإنما يكفيه أن

يسجد للسهو.

[س١٤٦٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: طفلة صغيرة عمرها ثلاثة أعوام أحرمت بها والدتها للعمرة، وعند السعي لم تكمل هذه الأشواط لعجزها وصغر سنها، فماذا يلزمهم؟]

فأجاب- رحمه الله- بقوله: الصبي أو الصبية إذا كانا دون البلوغ وخرجا من الإحرام قبل إتمامه، أي خرجا من النسك قبل إتمامه فلا حرج عليهما، وذلك لأنهما غير مكلفين، وبناءً على هذا

لا يكون على هذه الصبية شيء.

وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن تكلف الناس، وتكليفهم صبيانهم من ذكور وإناث بالإحرام بالعمرة، أو بالحج في أيام الضيق، وأيام المواسم ليس بجيد، ولا ينبغي للإنسان أن يفعله؟

لأنه يكون مشقة على الصبي الذي أحرم، خصوصاً إذا قلنا بوجوب إتمامه إتمام النسك، وفيه أيضاً إشغال قلب وفكر بالنسبة لأهله، وكون الإنسان يتفرغ لنسكه ويبقى أولاده بلا نسك أفضل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أمته بأن يحججوا الصبية غاية ما في ذلك أن امرأة رفعت

صبيًّا، وقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" (١) لكنه لم يأمر أمته أن يحججوا الصبيان، فالذي أرى أنه من الخير أن يترك الصبيان


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي رقم (١٣٣٦) (٤٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>