للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩٥ وسئل فضيلة الشيخ: ما الحكم في صفوف النساء؟ هل شرها أولها وخيرها آخرها على الإطلاق، أو في حالة عدم وجود ساتر بين الرجال والنساء؟

فأجاب بقوله: المراد إذا كان الرجال مع النساء في مكان واحد فإن آخر صفوف النساء أفضل من أولها كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" (١) . وإنما كان كذلك لأن آخرها أبعد عن الرجال وأولها أقرب إلى الرجال.

وأما إذا كان لهن مكان خاص كما يوجد الآن في أكثر المساجد فإن خير صفوف النساء أولها كالرجال.

٣٩٦ وسئل فضيلة الشيخ: هل الأولى في حق النساء البقاء في الصفوف الأخيرة مع وجود فرج في الصفوف الأولى أم تتقدم وتسد الفرج؟

فأجاب بقوله: الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبه على خيرية الصفوف في الصلاة في صفوف الرجال، وخير صفوف النساء آخرها. والأولى بالنساء إذا لم يكن ثمة حاجز أن يبدأن بالأخيرة ثم التكملة حسب الحضور، أما إذا كان هناك جدار أو حاجز فلا بأس بالتقدم.

٣٩٧ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة في الشارع والطرقات المجاورة للمسجد إذا امتلأ المسجد واتصلت


(١) رواه مسلم في الصلاة باب ٢٨ (تسوية الصفوف ... ) ١/٣٢٦ ح١٣٢ - (٤٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>