للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠٢ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف مسبل الثوب, وحالق اللحية؟ وما حكم إمامتهما؟ وجزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: إسبال الثياب محرم, ولا فرق أن يسبل الإنسان خيلاء تيهاً وتبختراً, أو أن يسبله عادة سار عليها مقلداً فيها غيره, لكن إن كان خيلاء فإن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة, وله عذاب أليم كما ورد في الحديث (١) ,وإن كان لغير الخيلاء فيعذب بالنار فيما وقعت فيه المخالفة, ((فما أسفل من الكعبين ففي النار)) (٢) .

فعلى هذا يجب على الرجل أن يرفع لباسه أعلى من كعبيه, وقد رأى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – شاباً قد نزل إزاره على الأرض, فقال (ردوا على الغلام, فقال: يابن أخي أرف ثوبك, فإنه أبقى لثوبك, وأتقى لربك)) (٣) .

فإن رفع الثوب فائدتين:

الأولى: تقوى الله عز وجل.

الثانية: أنه أوفر للثوب له من التقطع والتمزق.

وإذا كان الإسبال حراماً فإن أهل العلم اختلفوا في صلاة المسبل.

فبعض أهل العلم يرى أن صلاته تبطل؛ لأن من شرط الساتر أن يكون مباحاً, ساتراً طاهراً, فالمحرم لا يحصل الستر به؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>