ممنوع من لبسه, والنجس لا يحصل الستر به؛ لأنه يجب اجتناب النجاسة, والشفاف لا يحصل الستر به كما هو ظاهر.
وقال بعض العلماء: إن صلاة المسبل تصح, ولكن مع إصراره على ذلك يكون فاسقاً, وإمامته لا تصح عند بعض العلماء, ولكن إذا وجدته يصلي فادخل معهم, والإثم عليه, وأنت صلاتك صحيحة؛ لأن من صحت صلاته صحت إمامته.
وأما حالق اللحية لا يجوز لأنه معصية للرسول صلي الله عليه وسلم فيما صح عنه بقوله صلي الله عليه وسلم (خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب)) (١) .وإذا كان حلق اللحية معصية فإن المصر عليها يكون من الفاسقين, والفاسق لا تصح لصلاته عند كثير من أهل العلم, ولكن الصواب صحة إمامته إلا لا ينبغي أن يكون إماماً راتباً, فإذا وجدت إماماًحالقاً لحيته يصلي بالناس فصل معهم والإثم عليه.
* * *
١٠٠٣ سئل فضيلة الشيخ: إنني بعض الأحيان أحضر إلى الصلاة في المسجد فأجد الجماعة قد صلوا, إلا إنني ربما أجد جماعة بعدهم وهؤلاء قد يؤمهم من يكون مدخناً, ومن ثم أصلي معهم وأنا على مضض فهل هذه الصلاة سليمة؟ وما هي شروط الإمامه؟ نرجو إفادتنا مشكورين.