للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة، والمرأة في المسجد أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن حكم صلاة المرأة على الميت؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تصلي على الميت كما يجوز للرجل؛ لأن ذلك فيه دعاء للميت، وأجر للمصلي، ومازال المسلمون كذلك، فإن النساء يصلين على الأموات في المساجد إذا حضرن.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل تصلي المرأة على الميت في بيتها أو في المسجد؟]

فأجاب فضيلته بقوله: صلاتها عليه في البيت أفضل، ولو خرجت وصلت مع الناس فلا بأس، لكنه لما لم يكن معروفاً عندنا فالأفضل أن لا تصليها؛ أي أن لا تخرج إلى المسجد لتصلي على الجنازة وإنما تصلي في البيت وهو عندها إذا كان الميت من أهل البيت. أما إذا كان الميت من الخارج فلا يمكن أن تصلي عليه صلاة الغائب.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا دخل الرجل إلى المسجد وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>