للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمرة أو الحج أن يفسخ النية ما دام لم يتلبس بالإحرام، حتى لو عزم وسافر فإنه لا شيء عليه، لأن العمل لا يلزم إلا بالشروع فيه، لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) والإتمام إنما يؤمر به من تلبس بالشيء وأما قبل ذلك فلا حرج عليه، أما إذا كان الحج فريضة فالواجب عليهم أن يكملوها؛ لأن الفريضة فرض على الإنسان قبل أن يوجبها على نفسه بالسعي فيها.

س ٣٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن رجل ركب الطائرة من الرياض لجدة بنية العمرة، ثم أعلن قائد الطائرة أنه بعد خمس وعشرين دقيقة سوف نمر فوق الميقات، ولكنه غفل عن

زمن المرور بالميقات بمقدار أربع أو خمس دقائق ثم أحرم بالعمرة فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله-: الحكم أنه على ما ذكره العلماء يلزمه هذا السائل أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكنني أنصح الأخوة أنه إذا

أعلن القائد أنه بقي خمس وعشرون دقيقة، أو خمس دقائق أن يحرموا؛ لأن بعض الناس ينام بعد هذا الإعلان ولا يشعر إلا وهو قريب من مطار جدة، وأنت إذا أحرمت قبل الميقات بخمس دقائق

أو عشر دقائق، أو ساعة، أو ساعتين فلا شيء عليك، إنما المحظور أن تأخر الإحرام حتى تتجاوز الميقات وخمس دقائق للطائرة تبلغ مسافة طويلة، فأقول للأخ السائل: اذبح فدية في مكة ووزعها للفقراء ولكن في المستقبل انتبه إذا أعلن قائد الطائرة

<<  <  ج: ص:  >  >>