للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد علم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إنما أسرع من أجل إدراك الركوع الذي به أدراك الركعة، فتكون هذه الصورة مستثناة من عموم قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

هذا وأسأل الله أن يجعلنا جميعاً من عباده المخلصين، ومن حزبه المفلحين، ومن أوليائه المتقين، وأن يجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم في طاعة مولاهم، وأن يتقبل منا جميعاً، إنه هو السميع العليم.

[٧٨٨ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم القنوت في الفرائض؟]

فأجاب فضيلته بقوله: القنوت في الفرائض لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا في أحوال مخصوصة فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء السبعين الذين بعثهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم تركه (١) وقنت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإنجاء الله تعالى المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى قدموا ثم تركه (٢) ، وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقنت في مثل هذه الأحوال، ولكن ظاهر السنة أنه يقنت في المغرب وفي الفجر فقط. أما فقهاء الحنابلة – رحمهم الله – فقالوا: أنه يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة في جميع الفرائض ما عدا صلاة الجمعة وعللوا ذلك – أعني ترك القنوت في صلاة الجمعة – بأنه يكفي الدعاء الذي يدعو به في الخطبة، إلا أن فقهاء الحنابلة يقولون في المشهور من مذهب الإمام


(١) متفق عليه من حديث أنس رواه البخاري في المغازي باب: غزوة الرجيع وح (٤٠٩٥) ، ومسلم في المساجد باب: استحباب القنوت ح٢٩٧ (٦٧٧) .
(٢) رواه مسلم في الموضع السابق ح٢٩٤ (٦٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>