للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خير من عشرين لا يطمئن فيها، بل قد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للذي لم يطمئن في صلاته: "ارجع فصل فإنك لم تصل" (١) .

٧٩٨ وسئل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد لدينا في القرية بعض الإخوة الملتزمين بشرع الله وهم حريصون على تطبيق السنة والأخذ بأعلى الكمال، وطرقت مسألة قيام رمضان وما هو الأفضل فيه، وهناك من يفتيهم بعدم جواز الزيادة على فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سواء في العشرين الأول من شهر رمضان أو حتى في العشر الأواخر منه مستدلاً بحديث: "من أحدث في أمرنا ... " وقد ذكرت لبعضهم أن ما عليه مشايخنا الإطلاق في العدد بالذات في رمضان، فكان أو طلبوا مني ما هو الأفضل لمن يريد تطبيق السنة والأخذ بالكمال في هذا الموضوع، أفتونا مأجورين بشيء من التفصيل لنبلغ عنكم نفع الله بكم.

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

القوم الراجح في عدد الركعات في قيام رمضان أن يكون إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان؟ فقالت: "ما كان يزيد في رمضان ولا غيره


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في الأذان، ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح٤٥ (٣٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>