للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٠٧ سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عندما جاءه رجل – يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وصيام رمضان. قل: هل علي غيره؟ قالك لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفلح إن صدق" (١) . وبين ما ورد من الأمر ببعض النوافل مثل تحية المسجد وغير ذلك والأمر يقتضي الوجوب؟ جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: إن النوافل لا يأثم تاركها بتركها أبداً. ولهذا قال الرجل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ذكر له الصلوات الخمس: هل علي غيرها. قال: "لا، إلا أن تطوع"، فلا شيء من النوافل يكون واجباً أبداً؛ لا تحية المسجد ولا غيرها.

وإن كان بعض العلماء يقول بوجوب تحية المسجد. وكذلك بوجوب صلاة الكسوف. ومن العلماء من قال: إن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. لكن ليس هناك شيء من الصلوات غير الخمس يكون واجباً. اللهم إلا بسبب؛


(١) متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله، رواه البخاري في الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام ح (٤٦) ، ومسلم في الإيمان باب: بيان الصلوات ح٨ (١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>