للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل المحظورات: أي محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، لكن إذا علم أو ذكر وجب عليه التخلي عن هذا المحظور فوراً.

[س ١٦٥٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لدينا خادمة مسلمة نريد أن نرسلها للحج فهل يجوز لها ذلك من غير محرم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا لا يمكن إلا بمحرم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " (١) .

السائل: يعني الخادمة ما نقدر نوديها؟

الشيخ: ما تقدرون، إلا إذا كان البيت ما باق فيه أحد.

السائل: إذا كان البيت يبقى فيه ناس، تبقى في البيت؟

الشيخ: إذا كان كل البيت يريد الحج ولا يوجد في البيت أحد فهي تذهب معهم للضرورة وتحج.

السائل: لا. إحنا جالسين، لكن بعضهم ذاهبين للحج وبعضهم ليس بذاهب.

الشيخ: تبقى في البيت إذا أمن عليها وإلا فتسافر مع من سافر حيث يكون أشد أمناً لها.

س ١٦٥٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا في رمضان أفطرت متعمدة بسبب ذهابي للعمرة، لأنني أخذ حبوب لكي تمنع


(١) أخرجه البخاري، باب حج النساء (١٨٦٢) ، ومسلم، باب سفر المرأة (١٣٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>