للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "إنكم تقولون: فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله يكون قد أوقر راحلته، ولكن قولوا: من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد" (١) أي على سبيل العموم هذا بالنسبة للحكم عليه بالشهادة في الآخرة أما الحكم عليه بالشهادة في الدنيا فإن هذا هو الأصل أي أن نعامل هذا الذي يقاتل في قتال يظهر منه أنه لإعلاء كلمة الله هو أن نعامله معاملة الشهداء في أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه على ما هو عليه مع المسلمين.

أما بالنسبة للسؤال في القبر: فإنه قد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يفتنون في قبورهم، وقال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنه " (٢) .

[س ٨٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يدخل في الشهداء الغريق، والحريق، والمرأة التي ماتت في حالة الوضع؟ وما الدليل؟]

فأجاب بقوله: نعم هؤلاء يدخلون في الشهداء؛ لأن السنة وردت بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن شهادتهم لا تساوى شهادة المقتول


(١) رواه سعيد بن منصور في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، برقم (٥٩٥) .
(٢) رواه النسائي، كتاب الجناثز، باب الشهيد، برقم (٢٠٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>