للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدء به في التحلل يوم العيد، لأن العلماء يقولون: إن التحلل بفعل اثنين من ثلاث، ويذكرون منها الحلق، وعلى هذا فإن الحاج يجوز أن يبدأ به؟

ج ١٦: نعم يجوز البدء به لأن حلقه عند الإحلال للنسك، فيكون غير مُحرم، بل يكون نُسكاً مأموراً به، وإذا كان مأموراً به فإن فعله لا يعد إثماً ولا وقوعاً في محظور.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سُئل عن الحلق قبل النحر وقبل الرمي، فقال: "لا حرج " (١) .

وكون الشيء مأموراً به أو محظوراً إنما يتلقى من الشرع: ألا ترى إلى السجود لغير الله تعالى كان شركاً، ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم كان سجودهم له طاعة.

ثم ألم تر إلى قتل النفس، لاسيما الأولاد كان من الكبائر العظيمة، فلما أمر الله تعالى نبيه إبراهيم أن يقتل ابنه إسماعيل كان طاعة نال بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرتبة عظيمة، ولكن الله تعالى برحمته خفف عنه

وعن ابنه وقال: (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ) (٢)

[س ١٧: متى ينتهي زمن ذبح هدي التمتع؟ وهل هناك خلاف وآراء في تحديد الزمن؟]

ج ١٧: ينتهي زمن الذبح لهدي التمتع بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويبتدىء إذا مضى قدر صلاة العيد من يوم العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح.


(١) تقدم تخريجه ص ٢٩٦.
(٢) صورة الصافات، الآيات: ١٠٣- ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>