للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٦٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز أن يذبح الإنسان الأضحية عن غيره؟]

فأجاب بقوله: نعم، يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر الذبح من هي له، والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن، وأن يضجعها على الجنب الأيسر، إن كان يذبح بيمينه، فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن، والمقصود بذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى لا ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على

الجنب الأيمن، ثم إن الأفضل أن يضع رجله على عنقها حين الذبح، وأما يديها وأرجلها فإن الأفضل أن تبقى مطلقة غير ممسوكة فإن ذلك أريح لها؟ ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها، لأن الدم مع

الحركة يخرج فهذا أفضل.

س٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: بعض الحجاج يدفع نقودًا لبعض المؤسسات التي تتولى دفع هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها، فما حكم هذا العمل أثابكم الله؟

فأجاب بقوله: هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله، وتغرير بعباد الله عز وجل، وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة؟ فإن الرسول

<<  <  ج: ص:  >  >>