للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الأضحية؟ وما حكم إفراد الميت بالأضحية؟]

فأجاب- رحمه الله- بقوله: الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.

وأما إفراد الميت بالأضحية فليس بسنة، فإنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - فيما أعلم- أنه ضحى عن أحد ميت أضحية منفردة، ولا عن أصحابه في حياته - صلى الله عليه وسلم -، ولكن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وإذا نوى أن يكون الميت معهم فلا بأس.

س ٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن حكم الأضحية؟ وما شروطها؟ وهل تشرع عن الأموات؟

فأجاب- رحمه الله- بقوله: الأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء: إنها واجبة، ولكل قوم دليلٌ استدلوا به، والاحتياط ألا يدعها الغني الذي أغناه الله تبارك وتعالى، وأن يجعلها من نعمة الله

عليه، حيث يشارك الحجاج في شيء من النسك، فإن الحجاج في أيام العيد يذبحون هداياهم، وأهل الأمصار يذبحون ضحاياهم، فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لأهل الأمصار أن يضحوا في أيام

الأضحية ليشاركوا الحجاج في شيء من النسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>