للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقولون للحاج أنت حاج.

[س ١٨٥٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة استعمال ما يؤخر الحيض إن خافت أن يأتيها في وقت الحج؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز استعماله بعد مراجعة الطبيب إذا قال الطبيب إنه لا يضر فلا حرج عليها.

[س ١٨٥٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الحائض ما الذي عليها إذا لم تؤد طواف الوداع؟]

الشيخ: متى جاءها الحيض؟

السائل: أثناء نزولها من عرفات أو بعد نزولها من عرفات.

الشيخ: هل طافت طواف الحج طواف الإفاضة قبل الحيض؟

السائل: نعم طافت وسعت قبل الحيض يوم العيد.

الشيخ: إذا طافت وسعت يوم العيد قبل الحيض وبعد ذلك جاءها الحيض فليس عليها وداع.

[س ١٨٥٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لو جاءها نزيف قبل طواف القدوم أو السعي؟ أي قبل أن تصل مكة.]

فأجاب فضيلته بقوله: النزيف لا يمنع أن تطوف ولو كان عليها، أما في الحيض فلا تطوف.

السائل: وهل حجتها جائزة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>