للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (١) . فتبين الآن أن لنا نظرين:

النظر الأول: في حكم الاقتتال بين المسلمين وهو حرام لا يجوز، لكن من بُغِيَ عليه فله أن يدافع عن نفسه بأقل ما يمكن فإن لم يكن الدفاع إلا بقتال فله ذلك.

النظر الثاني: بالنسبة لبقية المؤمنين فإذا كانت الطائفتان المقتتلتين من المؤمنين، فإنه يجب على بقية المؤمنين أن يصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، ولم توافق على الصلح فإنه يجب على المؤمنين أن يقاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله، فذا فاءت وجب الصلح بينها فيما حصل من إتلافات وغيرها.

س ١٠١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما ذنب الجندي في الطائفة الباغية إذا كان امتناعه عن الحرب يعتبر خروجًا عن

سلطانه؟


(١) سورة الحجرات، الآية: ٩-١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>