للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب" (١) . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً" (٢) . وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" (٣) .

[س ١١٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن مقدار مال الجزية؟]

فأجاب بقوله: مقدار الجزية ينظر فيه الإمام للمصلحة، فإذا رأى الإمام أن من المصلحة أن يكون المال المدفوع في الجزية أكثر، لأن حماية من يدفعها من الذميين تقتضي نفقة كبيرة فله أن يلزم الذميين بجزية أكثر، وقد يكون الحال العكس، فإذا لم يقتضِ الحال حماية أكبر لهؤلاء الذميين فإن الجزية تكون أقل.

ولهذا ذكر العلماء: أن المرجع في تحديد الجزية إلى اجتهاد الإمام، ويختلف هذا في كل وقت بحسبه.


(١) مسند الإمام أحمد (١/١٩٦) .
(٢) رواه مسلم/كتاب الجهاد برقم (١٧٦٧) .
(٣) رواه مالك برقم (١٣٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>