للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٢٥٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى: ابتلينا بالخادمات في البيوت فإذا جاءت الخادمة كان من الشروط أن تؤدي فريضة الحج، فماذا يصنع من كان كفيلاً لها هل يقوم بتنفيذ هذا الشرط ولو كان مخالفًا لأوامر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أم يطلب منها إحضار محرماً

لها ليحج بها، أم يدفع لها مالاً مقابل عدم الوفاء بهذا الشرط.

فأجاب فضيلته بقوله: نعم هذه ثلاثة أمور بينها السائل لكن هناك أمر رابع لم يبينه، وهو الواجب من الأصل: الواجب أن الخادم إذا اشترطت أن يحج بها يقول: نعم أنا ألتزم بهذا بشرط المحرم، أما إذا لم يكن معك محرم فإنه لا يجوز أن تحجي أنت، ولا يجوز أن أسمح لك أنا ما دام الأمر في يدي، ثم إن هؤلاء مسكينات، الحج عندهن أغلى من كل شيء، فلو أنها أيست منه من الأول وقيل ليس هناك حج إلا بمحرم، لدخلت على بصيرة، ثم نقنع هذه المسكينة نقول لها: إن الحج فريضة، لكنه فريضة على من؟ على المستطيع، وأنت لا تستطيعين الآن بدون محرم، فليس عليك حج واطمئني ليس عليك إثم، وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه بدون أن تكون عاصية أو آثمة، ونهون عليك الأمر فإن أبت إلا الوفاء قلنا: لا يمكن هذا، لكن اختاري إما أن ننتظر حتى يقدم لك أحد من محارمك، وإما أن نعطيك عوضاً عن الحج الذي اشترطي علينا.

لكن هنا مسألة: لو كان الأهل سيحجون جميعاً وعندهم خادم ليس لها محرم فهنا لا بأس أن تحج معهم، لأن وجودها في البيت كوجودها معهم في السفر ولا فرق، ولأنها إذا بقيت في

<<  <  ج: ص:  >  >>