للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٩٢ وسئل فضيلة الشيخ: عن مصل شك هل قال: ((سبحان ربي العظيم)) في الركوع أم لا، وترجح عنده أنه قاله فما الحكم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك المصلي في ترك الواجب وترجح لديه فعله، فلا سجود عليه.

وعلى هذا فنقول لهذا المصلي بما أنه ترجح لديك فعل الواجب الذي هو قول: ((سبحان ربي العظيم)) في الركوع فلا سجود عليك.

٦٩٣ سئل فضيلة الشيخ: عن مصل شك وهو يتشهد التشهد الأخير في صلاة الظهر هل صلى خمساً أم اربعاً؟ هل عليه سجود سهو أم لا؟

فأجاب الشيخ بقوله: نقول لهذا المصلي لا سجود عليك، لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا الشك في سبب وجوب سجود السهو، وهو الزيادة، والأصل عدمها.

[٦٩٤ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله: إذا شك المصلي في الزيادة حين فعلها، كأن شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أم رابعة؟ فهل عليه سجود سهو أم لا؟]

فأجاب بقوله: الشك في الزيادة حين فعلها يوجب سجود السهو، لأنه أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها، وعليه فنقول لهذا المصلي: عليك سجود سهو، ويكون بعد السلام إن كان عنده ترجيح، وإلا فقبل السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>