فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الدين مؤجلاً وليس حالاً، وعندكم ما توفون به الدين إذا حل، بمعنى إذا حل عليكم القسط عندكم مال توفون به فلك أن تحج.
[س ١٨١١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن آخذ سلفة زيادة على ما معي وأحج بها؟]
فأجاب فضيلته بقوله: الأحسن ما تأخذ سلفة. يعني ما يجوز، لا تأخذ سلفة فتحمل نفسك الدين لأنك في هذه الحالة ما يجب عليك الحج.
[س ١٨١٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل تمشط المرأة شعرها في أيام عشر ذي الحجة سواء تريد أن تضحي أو يضحى عنها؟]
فأجاب فضيلته بقوله: إن كانت هي ستضحي فلا تكد الشعر؛ لأنه يتساقط، أما إذا كان سيضحى عنها فلا بأس أن تمشط، لأن الذي يضحى عنه لا شيء عليه وكذلك قص الأظافر.
س ١٨١٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة أن تعتمر في رمضان وهي في عدة وفاة، وإذا اعتمرت جاهلة فماذا عليها؟